[ 392 ] سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لى هي ابنة غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (25912) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا (1) الذي ارتضع منه قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية. (25913) 12 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبد الله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام (1) ؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده ________________________________________ (1) اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. (منه قده). (2) التهذيب 7: 320 / 1320، والاستبصار 3: 199 / 723. (11) التهذيب 7: 322 / 1326، والاستبصار 3: 201 / 729. (1) في المصدر زيادة: البطن. (12) التهذيب 7: 325 / 1341، والاستبصار 3: 202 / 730. (1) في المصدر زيادة: ام لا. (*) ________________________________________
