[ 393 ] أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب وإن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم. (25914) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها ؟ قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد. (25915) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت ؟ قال: لا هي اخته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغى تأديبها. (25916) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت ________________________________________ (13) الفقيه 3: 306 / 1473. (14) قرب الاسناد: 162 و 170. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الباب 6 من ابواب ما يحرم بالنسب. (2) ياتي في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 15 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 445 / 5. (*) ________________________________________
