[ 394 ] من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك. (25917) 2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها. (25918) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع. أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدى (3)، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم. 8 - باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط. (25919) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الاخ من الرضاع: لا آمر به أحدا ولا انهى عنه، وأنا ________________________________________ (1) المكوك: إناء كانوا يكيلون به. (الصحاح للجوهري 4: 1609). (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) الفقيه 3: 308 / 1485. (1) الوجور: الدواء يصب في الفم. (الصحاح للجوهري 2: 844) والمراد اللبن. (2) في المصدر زيادة: اللبن. (3) تقدم في الاحاديث 13 و 17 و 24 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 9 احاديث (1) الكافي 5: 437 / 5. (*) ________________________________________