[ 398 ] ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث. وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة. (25928) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب مثله (1). ________________________________________ (1) الخصال: 438 / 27. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 18 من ابواب عقد النكاح وفي الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 6 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 9 فيه حديثان (1) الكافي 5: 446 / 12. (1) الفقيه 3: 308 / 1484. (*) ________________________________________
