[ 399 ] (25929) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لى: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 10 - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما. (25930) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر نحوه (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (25931) 2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله ________________________________________ (2) التهذيب 7: 325 / 1339. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 306 / 1472، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 293 / 1231. (2) الكافي 5: 444 / 4. (2) الكافي 5: 445 / 6. (*) ________________________________________
