[ 400 ] (عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال: تحرم عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة (2) أيضا. 11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذى يحرم جاز له التزويج. (25932) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي: إنا قد ارضعناهما فقال: كم ؟ قلت: ما ادرى قال: فأدارني (1) على أن اوقت قال: قلت: ما ادرى قال: فقال: زوجه. 12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة. (25933) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ________________________________________ (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 14 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 445 / 8. (1) في نسخة: فارادني (هامش المخطوط). الباب 12 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 445 / 9. (*) ________________________________________