[ 402 ] 13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ولا على اختها مطلقا. (25937) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 14 - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية. (25938) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر (عليه السلام): ________________________________________ الباب 13 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 445 / 11، والتهذيب 7: 292 / 1229 واورده في الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 19 من ابواب نكاح العبيد والاماء. الباب 14 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 446 / 13. (*) ________________________________________
