[ 403 ] اخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (2)، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة (3). 15 - باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا. (25939) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال: لا قلت: فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة قال: نعم من قبل الاب. (25940) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن. (25941) 3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن ________________________________________ (1) التهذيب 7: 293 / 1232. (2) تقدم في الباب 1 وفي الباب 10 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 15 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 444 / 4، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (2) الكافي 5: 446 / 15. (3) التهذيب 7: 321 / 1325، والاستبصار 3: 201 / 728. (*) ________________________________________
