[ 405 ] جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع: لا تحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار (2). 17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع. (25944) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبد الله - (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 306 / 1471. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 446 / 16، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب العتق. (1) في المصدر زيادة: عن رجل. (2) التهذيب 7: 326 / 1342 وبسند آخر في التهذيب 8: 244 / 880. (*) ________________________________________
