[ 406 ] (25945) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه. (25946) 3 - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها. (25947) 4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال: إذا أرضعته عتق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه في العتق (2) إن شاء الله. 18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدى * بلبنها فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها. (25948) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ________________________________________ (2) المقنع: 160، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث 8 من ابواب العتق، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان. (3) المقنع: 160. (4) مسائل علي بن جعفر: 111 / 25. (1) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان. (2) ياتي في الباب 8 من ابواب العتق. الباب 18 فيه حديثان (*) العناق: الانثي من ولد المعز. (الصحاح للجوهري 4: 1534). (*) الجدي: ولد المعز. (الصحاح للجوهري 6: 2299). (1) التهذيب 7: 325 / 1338. (*) ________________________________________
