[ 407 ] ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب (عليه السلام): فعل مكروه ولا بأس به. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر نحوه (2). ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة (3). (25949) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه. 19 - باب ان الامة إذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم. (25950) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني ام ولدي. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1). ________________________________________ (1) التهذيب 9: 45 / 187. (2) الفقيه 3: 212 / 986. (3) ياتي في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب الاطعمة المحرمة. (2) التهذيب 7: 324 / 1337. الباب 19 فيه حديثان (1) التهذيب 7: 325 / 1340. (1) الفقيه 3: 309 / 1488. (*) ________________________________________
