[ 408 ] (25951) 2 - وباسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستامر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها قلت: فان احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها. قال الشيخ: قوله في أول الخبر: (إن شاء باعها) راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر. أقول: ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الاولاد (1). ________________________________________ (2) التهذيب 8: 244 / 884، والاستبصار 4: 18 / 60، واورده في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب العتق. (1) ياتي في الابواب 68 - 81 من ابواب احكام الاولاد. (*) ________________________________________
