[ 412 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها. (25956) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: لو لم تحرم على الناس ازواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزوجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) (1) حر من على الحسن والحسين بقول الله عزوجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (2) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده. (25957) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث - وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. ________________________________________ (2) تقدم في اكثر ابواب ما يحرم بالنسب وابواب ما يحرم بالرضاع. (3) ياتي في الابواب الاتية. الباب 2 فيه 12 حديثا (1) الكافي 5: 420 / 1، والتهذيب 7: 281 / 1190، والاستبصار 3: 155 / 566، وتفسير العياشي 1: 230 / 70، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 101 / 244. (1) الاحزاب 33: 53. (2) النساء 4: 22. (2) الكافي 5: 419 / 7، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 281 / 1189، والاستبصار 3: 155 / 565. (*) ________________________________________
