[ 413 ] (25958) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وذكر هذه الآية: (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) (1) فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان: ومن الاخر ؟ قال: على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة. (25959) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: ما نهى الله عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده - وذكر هاتين العامرية والكندية - ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لابنه ؟ لقالوا: لا فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة نحوه (1) (25960) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم ________________________________________ (3) الكافي 5: 420 / 2. (1) العنكبوت 29: 8. (4) الكافي 5: 421 / 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 103 / 249. (1) مستطرفات السرائر: 18 / 7. (5) الكافي 5: 419 / 6، والتهذيب 7: 284 / 1201. (*) ________________________________________