[ 418 ] (25971) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديث الاول. (25972) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه. (25973) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (25974) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها. ________________________________________ (4) الكافي 5: 419 / 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 102 / 247. (1) التهذيب 7: 282 / 1193. (5) الكافي 5: 419 / 7، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (6) الفقيه 3: 260 / 1235. (1) التهذيب 8: 212 / 758، والاستبصار 3: 212 / 769. (7) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 104 / 250. (*) ________________________________________