[ 419 ] (25975) 8 - وعن على بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها. أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1) وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي 4 - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطاها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم وكذا إذا فعل ما دون الوطء. (25976) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر إلا انه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (1). (25977) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى ________________________________________ (8) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 / 254. (1) ياتي في الحديث 6 من الباب 4 وفي الباب 5 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في احاديث الباب 2 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 6 احاديث (1) الكافي 5: 419 / 7، والتهذيب 7: 281 / 1189، والاستبصار 3: 155 / 565، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 263 / 1256. (2) الكافي 5: 418 / 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 / 252 نحوه، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
