[ 420 ] الكاهلي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ فقال: أثم (1) الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها الحديث. (25978) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطاها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابيه أن يتزجها ؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وكذا كل ما قبله. (25979) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع ؟ فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1). ________________________________________ (1) ابن عشر سنين ياثم (منه قده) هامش المخطوط. (3) الكافي 5: 420 / 9. (1) التهذيب 7: 282 / 1196، والاستبصار 3: 164 / 597. (4) التهذيب 7: 283 / 1197، والاستبصار 3: 164 / 598، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 96 / 228. (1) الكافي 5: 419 / 8. (*) ________________________________________
