[ 421 ] أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي (2) ويأتي (3). (25980) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه أن يشتريها ويمسها ؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال. أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على ما دون الجماع لما تقدم (2). (25981) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه ؟ قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم (1) أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر (2) ويأتي ما يدل على ذلك (3) ________________________________________ (2) مضى في الحديث 3 من هذا الباب. (3) ياتي في الحديثين 1 من الباب 9 من هذه الابواب. - التهذيب 7: 283 / 1198، والاستبصار 3: 165 / 599. (1) المختلف: 523. (2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب. - التهذيب 7: 468 / 1877، والاستبصار 3: 155 / 568 و 212 / 770. (1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب. (2) مر في الباب 3 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________