[ 422 ] 5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه. (25982) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال: نعم، إلا ان يكون نظر إلى عورتها. (25983) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطاها حل لك أن تقبضها (1) فتنكحها (25984) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس. (25985) 4 - ورواه الصدوق باسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله ________________________________________ الباب 5 فيه 5 احاديث (1) الكافي 5: 418 / 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 104 / 251. (2) الكافي 5: 471 / 6. (1) في المصدر: تفتضها. (3) التهذيب 7: 284 / 1199، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 104 / 252. (4) الفقيه 3: 287 / 1364 و 1365. (*) ________________________________________
