[ 423 ] وزاد قال: وكان لابي جعفر (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما. (25986) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك ؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه (1) ثم يرد القيمة على ابنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء (3). 6 - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما (25987) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج (1) بابنتها ؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله (2). ________________________________________ (5) قرب الاسناد: 119. (1) في المصدر: قيمة. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 10 من الباب 78 وفي الباب 79 من ابواب ما يكتسب به. (3) ياتي في البابين 40 و 77 من ابواب نكاح العبيد والاماء. الباب 6 فيه 12 حديثا (1) الكافي 5: 416 / 8، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 94 / 222. (1) في المصدر زيادة: امها من الرضاعة أو. (2) التهذيب 7: 329 / 1352. (*) ________________________________________
