[ 424 ] (25988) 2 - وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها. (25989) 3 - وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها (1) وليتزوجها هي إن شاء. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. (25990) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم مثله إلا انه قال: فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها. (25991) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد (1) قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى إليها قال: فسألت ________________________________________ (2) الكافي 5: 415 / 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 95 / 224، والتهذيب 7: 33 / 1356، والاستبصار 3: 166 / 607. (3) الكافي 5: 416 / 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 97 / 233. (1) في المصدر زيادة: وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها. (2) التهذيب 7: 330 / 1357. (4) الكافي 5: 416 / 7، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 / 234. (5) الكافي 5: 416 / 9. (1) في المصدر: يزيد الكناسي. (*) ________________________________________
