[ 425 ] أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: كذب مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها. (25992) 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به (1) وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه (2) لما تقدم (3) ويأتي (4)، ويحتمل الحمل على التقية. (25993) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام (1) بن المثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يأتي المرأه حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم، وامها وابنتها. أقول: تقدم الوجه في مثله (2). (25994) 8 - وباسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن ________________________________________ (6) التهذيب 7: 329 / 1354، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 93 / 220. (1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب. (2) التهذيب 7: 328 / 1351. (3) تقدم في هذا الباب. (4) ياتي في الحديث 8 من هذا الباب. (7) التهذيب 7: 326 / 1343، والاستبصار 3: 165 / 600، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 94 / 221. (1) في نسخة: هاشم (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين، وياتي في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب. (2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (8) التهذيب 7: 472 / 1890. (*) ________________________________________
