[ 426 ] الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا. (25995) 9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عمن رواه، عن زراره قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. أقول: تقدم الوجه في مثله (1). (25996) 10 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال. أقول: تقدم الوجه فيه (1). (25997) 11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد)، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير (1). ________________________________________ (9) التهذيب 7: 329 / 1355، والاستبصار 3: 166 / 606. (1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (10) التهذيب 7: 328 / 1350، والاستبصار 3: 165 / 601. (1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (11) التهذيب 7: 328 / 1351، والاستبصار 3: 165 / 602، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) قرب الاسناد: 46. (*) ________________________________________
