[ 427 ] أقول: قد عرفت وجهه (2). (25998) 12 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2). 7 - باب ان من زني بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة. (25999) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين مثله (1). (26000) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن ________________________________________ (2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (12) التهذيب 7: 471 / 1889. (1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب. (2) ياتي في الباب 7 وفي الحديث 8 من الباب 8 وفي الباب 10 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 4 و 5 من الباب 4 من هذه الابواب، وياتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 416 / 8، والتهذيب 7: 331 / 1360. (1) التهذيب 7: 458 / 1831، والاستبصار 3: 167 / 611. (2) الكافي 5: 416 / 8. (*) ________________________________________