[ 428 ] مسلم، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذى قبله. (26001) 3 - محمد بن الحسن قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الرضاع (2) عموما. 8 - باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته. (26002) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامها (1) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال. (26003) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ (1) في المصدر: سألت أحدهما (عليه السلام). (2) التهذيب 7: 331 / 1361، والاستبصار 3: 167 / 612. (3) التهذيب 7: 326 / 1342، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع. (1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع. الباب 8 فيه 8 أحاديث (1) الكافي 5: 415 / 1. (1) في المصدر زيادة: أو ابنتها. (2) الكافي 5: 415 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 96 / 230، والتهذيب 7: 330 / 1358، والاستبصار 3: 167 / 609. (*) ________________________________________
