[ 429 ] حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام. (26004) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ؟ ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذى قبله. (26005) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زنى بام امرأته أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه. (26006) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام. (26007) 6 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو ________________________________________ (3) الكافي 5: 416 / 4. (1) التهذيب 7: 330 / 1359، والاستبصار 3: 167 / 610. (4) الكافي 5: 416 / 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 96 / 229. (5) الفقيه 3: 263 / 1255، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 / 223. (6) الفقيه 3: 263 / 1256، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 / 227، وأورده قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________