[ 430 ] بابنتها أو باختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال - إلى أن قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق. (26008) 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده. (26009) 8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 9 - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها (26010) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن ________________________________________ (7) التهذيب 7: 329 / 1352، والاستبصار 3: 165 / 603، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 / 222، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. (8) التهذيب 7: 329 / 1353، والاستبصار 3: 166 / 604، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 / 225. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب. الباب 9 فيه 4 أحاديث (1) التهذيب 7: 282 / 1194، والاستبصار 3: 163 / 593. (*) ________________________________________