[ 431 ] أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن (1) محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لابيه ؟ قال: لا إن كان الاب أو الابن مسها (واحد منهما) (2) فلا تحل. (26011) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زني بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها ؟ قال: لا. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1). (26012) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبى عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الحرام لا يفسد الحلال. (26013) 4 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: الحرام لا يفسد الحلال. أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر (1). ________________________________________ (1) الحرف (عن) ليس في المصدر. (2) في المصدر: واخذ منها. (2) التهذيب 7: 282 / 1195، والاستبصار 3: 163 / 594. (1) قرب الاسناد: 108. (3) التهذيب 7: 328 / 1350، والاستبصار 3: 163 / 595، واورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الابواب. (4) التهذيب 7: 328 / 1351، والاستبصار 3: 164 / 596، واورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (*) ________________________________________