[ 438 ] (26033) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه في المتعة (2) وفى العيوب (3) وغير ذلك (4). 13 - باب كراهة تزويج الزانية والزانى إذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة. (26034) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبى المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبى المغرا مثله (2). ________________________________________ (6) قرب الاسناد: 78، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 135 / 348. (1) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الاحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 9 من ابواب المتعة. (3) ياتي في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب العيوب. (4) ياتي في الباب 13 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 5 احاديث (1) التهذيب 7: 327 / 1347، والاستبصار 3: 168 / 613. (2) الفقيه 3: 256 / 1216. (*) ________________________________________
