[ 439 ] (26035) 2 - وباسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (1) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم (بذلك المنزل) (2) فمن اقيم عليه حد الزنا أو شهر (3) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن داود بن سرحان مثله (4). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (6). (26036) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلا انه قال: من شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته. (26037) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ________________________________________ (2) الفقيه 3: 256 / 1217، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 132 / 341. (1) النور 24: 3. (2) في المصدر: بتلك المنزلة. (3) في نسخة زيادة: منهم (هامش المخطوط). (4) الكافي 5: 354 / 1. (5) التهذيب 7: 406 / 1625. (6) الكافي 5: 354 / 2. (3) الكافي 5: 355 / 3. (4) الكافي 5: 355 / 6. (*) ________________________________________