[ 440 ] أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (1) قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء. (26038) 5 - على بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابة) نقلا من (تفسير النعماني) باسناده الآتى (1) عن على (عليه السلام) قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه: (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (2) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، وعلى نفى التحريم (4)، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (5) وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى (6) ويأتى (7). ________________________________________ (1) النور: 24 / 3. (5) المحكم والمتشابه: 32، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى 134 / 346. (1) ياتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (52). (2) النور 24: 3. (3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الاحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب. (5) ياتي في البابين 8 و 9 من ابواب المتعة، وفي الباب 63 من ابواب نكاح العبيد. (6) مضى في احاديث الباب 12 من هذه الابواب. (7) ياتي في الباب 9 من ابواب المتعة. (*) ________________________________________
