[ 441 ] 14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتاكد في استيلادها (26039) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ولد الزنا ينكح ؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها. (26040) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال: لا، وقال: ان كان له امة وطاها ولا يتخذها ام ولده. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلاء نحوه (1). (26041) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها ؟ قال: لا. (26042) 4 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشترى ________________________________________ الباب 14 فيه 9 احاديث (1) الكافي 5: 353 / 3، واورد نحوه في الحديث 1 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به. (2) الكافي 5: 353 / 4، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 131 / 328، واورده في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب نكاح العبيد. (1) التهذيب 8: 207 / 733. (3) الكافي 5: 353 / 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 132 / 339. (4) الكافي 5: 353 / 2، واورده في الحديث 5 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________