[ 442 ] الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه قال: ان لم يخف العيب على ولده (1) فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2). (26043) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطاها ؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى. (26044) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبى يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به. (26045) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال): عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال مثله إلى قوله: في شئ منه (1). ________________________________________ (1) في نسخة: نفسه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 448 / 1795. (5) الكافي 5: 353 / 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 134 / 347 واورده في الحديث 3 من الباب 60 من ابواب نكاح العبيد. (6) الكافي 8: 238 / 322. (7) الكافي 5: 355 / 5. (1) عقاب الاعمال: 313 / 9. (*) ________________________________________
