[ 444 ] 15 - باب ان من لاط بغلام فاوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب باخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر. (26048) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته. (26049) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. (26050) 3 - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين (1) فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل فقال: انه كان صديقا له قال: فقال: وان كان فلا بأس قال (2): فانه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن ________________________________________ الباب 15 فيه 7 احاديث (1) الكافي 5: 417 / 2. (2) الكافي 5: 418 / 4. (3) الكافي 5: 417 / 3. (1) في المصدر: مضطجعين. (2) في التهذيب: فانه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
