[ 445 ] هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان نحوه (3). (26051) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أتى غلاما أتحل له اخته ؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا. (26052) 5 - محمد بن على بن الحسين في (عقاب الاعمال) قال: روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا. ورواه البرقى في (المحاسن) أيضا مرسلا (1). (26053) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته. (26054) 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام هل تحل له امه ؟ قال: إن كان ثقب فلا. ________________________________________ (3) التهذيب 7: 310 / 1285. (4) الكافي 5: 417 / 1. (5) عقاب الاعمال: 316 / 4. (1) المحاسن: 112 / 104. (6) التهذيب 7: 310 / 1286. (7) التهذيب 7: 310 / 1287. (*) ________________________________________