[ 446 ] 16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الاول (26055) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): التى تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. (26056) 2 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. (26057) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى (1) ويأتي (2) أو مفهوم الغاية فيه غير مراد. ________________________________________ الباب 16 فيه 10 احاديث (1) التهذيب 7: 305 / 1271، واورد مثله باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب تروك الاحرام. (2) التهذيب 7: 308 / 1279. (3) التهذيب 7: 477 / 1915، والاستبصار 3: 188 / 684. (1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (2) ياتي في الاحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب. (*) ________________________________________