[ 447 ] (26058) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذى كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا ؟ قال: ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. أقول: لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم (1) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتى تتزوج غيره وإن كانت لا تحل له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه. (26059) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته (1) ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا (2) من الثمن ثمن الولد. (26060) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها. ________________________________________ (4) التهذيب 7: 483 / 1942. والاستبصار 3: 188 / 685. (1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (5) التهذيب 8: 183 / 641، والاستبصار 3: 204 / 738، والفقيه 3: 355 / 1699، واورد نحوه في الحديث 3 من الباب 37 من ابواب العدد. (1) في المصدر زيادة: فهو احق بها. (2) في المصدر: رضاه. (6) التهذيب 7: 488 / 1961، والاستبصار 3: 190 / 688. (*) ________________________________________