[ 449 ] (26063) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر ؟ قال: لا. (26064) 10 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحدود (3) وغيرها (4). 17 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل (26065) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي ________________________________________ (9) قرب الاسناد: 108. (10) الكافي 5: 429 / 11. (1) التهذيب 7: 305 / 1270. (2) ياتي في الباب 17 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 27 من ابواب حد الزنا. (4) ياتي في البابين 37 و 38 من ابواب العدد. الباب 17 فيه 22 حديثا (1) الكافي 5: 426 / 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 108 / 268، والتهذيب 7: 305 / 1272، والاستبصار 3: 185 / 674، واورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق. (*) ________________________________________