[ 450 ] نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وعن عبد الله بن بكير عن أدم (1) بياع الهروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا. (26066) 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): المرأة الحلبي يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. (26067) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر. (26068) 4 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن ________________________________________ (1) في المصدر: اديم. (2) الكافي 5: 427 / 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 109 / 269، باختلاف، والتهذيب 7: 307 / 1277، والاستبصار 3: 187 / 680. (1) في المصدر زيادة: قلت له. (3) الكافي 5: 426 / 2، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 109 / 270، والتهذيب 7: 307 / 1276، والاستبصار 3: 187 / 679. (4) الكافي 5: 427 / 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 110 / 271، والتهذيب 7: 306 / 1274، والاستبصار 3: 186 / 676. (*) ________________________________________