[ 451 ] محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (1) (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور ؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فان كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2). أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى (3) ويأتي (4). (26069) 5 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها ؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال: هذا جاهل. (26070) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، ________________________________________ (1) في التهذيب: عن ابي عبد الله (عليه السلام). (2) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط (منه قده) هامش المخطوط. (3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب. (4) ياتي في الاحاديث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب. (5) الكافي 6: 171 / 2، والتهذيب 8: 155 / 539، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من ابواب العدد. (6) الكافي 5: 427 / 4، ونوادر احمد بن محد بن عيسى: 110 / 272، والتهذيب 7: 306 / 1273، والاستبصار 3: 186 / 675. (*) ________________________________________