[ 452 ] عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب. أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم (1). (26071) 7 - وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما قبله (26072) 8 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها الحديث (26073) 9 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن على بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب. (7) الكافي 5: 427 / 6. (1) التهذيب 7: 308 / 1281. (8) الكافي 5: 428 / 9، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. (9) الكافي 5: 428 / 8. (*) ________________________________________
