[ 454 ] المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1). أقول: تقدم الوجه في مثله (2). (26077) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأه في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها. (26078) 14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في المرأة تزوج في عدتها ؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه (1). أقول: تقدم الوجه في مثله (2) ويحتمل التقية. (26079) 15 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر ________________________________________ (1) الفقيه 3: 301 / 1441. (2) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. (13) التهذيب 7: 309 / 1282. (14) التهذيب 7: 309 / 1283، واورده بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من ابواب احكام الاولاد. (1) الفقيه 3: 301 / 1441. (2) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. (15) التهذيب 7: 471 / 1887. (*) ________________________________________