[ 455 ] (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدتها ؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. (26080) 16 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الاجلين فان شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله. أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فان نكاحها باطل لما تقدم (1). (26081) 17 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت (أبا عبد الله) (1) (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى ان عليها الرجم فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا. ________________________________________ (16) التهذيب 7: 474 / 1903، والاستبصار 3: 191 / 699، واورد مثله باسناد آخر في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب العدد. (1) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب. (17) التهذيب 7: 487 / 1958، والاستبصار 3: 187 / 678. (1) في المصدر: ابا جعفر. (*) ________________________________________
