[ 456 ] (26082) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقى من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقى من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. (26083) 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها ؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر (1). (26084) 20 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن امرأة توفى زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها ؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقى عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذى قبله. (26085) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر بن سويد، ________________________________________ (18) التهذيب 7: 309 / 1284. (19) قرب الاسناد: 108، و مسائل علي بن جعفر: 128 / 107. (1) مر في اكثر احاديث هذا الباب. (20) قرب الاسناد: 109. (1) مسائل علي بن جعفر: 109 / 17. (21) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 108 / 267. (*) ________________________________________