[ 457 ] عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها. (26086) 22 - وعن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المراة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام (1) ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2). 18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا. (26087) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة ايحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ قال: لا (1). ________________________________________ (22) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 108 / 266. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. (2) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 من ابواب الحدود. الباب 18 فيه 7 احاديث (1) الكافي 5: 422 / 2. (1) الفقيه 3: 295 / 1405. (*) ________________________________________
