[ 459 ] (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء، والامهات مبهمات (2) الحديث. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا من (تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمار مثله (3). (26090) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن. (26091) 5 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له امها. (26092) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي (عليه السلام): الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن. (26093) 7 - أحمد بن علي بن أبى طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن ________________________________________ (2) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: (وامهات نسائكم) [ النساء 4: 23 ] بلا تقييد بالدخول بهن (منه). (3) مجمع البيان 2: 29، وتفسير العياشي 1: 231 / 77. (4) التهذيب 7: 273 / 1166، والاستبصار 3: 157 / 570.. (5) التهذيب 7: 273 / 1167. (6) الفقيه 3: 262 / 1248. (7) الاحتجاج: 489. (*) ________________________________________
