[ 460 ] محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب (عليه السلام): إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله (1) فقد روى أنه جائز وكتب إليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ام لا يجوز ؟ فأجاب (عليه السلام): قد نهى عن ذلك. أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالام أو الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 19 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها. (26094) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى (1) بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها. (26095) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ________________________________________ (1) في المصدر: عياله. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 19، وفي الحديث 3 و 6 و 7 من الباب 20، وفي الباب 21 من هذه الابواب. الباب 19 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 422 / 3، التهذيب 7: 280 / 1187، والاستبصار 3: 162 / 590. (1) في المصدر زيادة: راسها والى. (2) الكافي 5: 423 / 5. (*) ________________________________________