[ 462 ] 20 - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها (26097) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبى علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بامها ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذا الشمخية (1) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها ؟ قال: من قول الله عزوجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2) فقال علي (عليه السلام): ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها ؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا (عليه السلام) قضى بها وتسألني ما تقول فيها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3). ________________________________________ الباب 20 فيه 7 احاديث (1) الكافي 5: 422 / 4، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 / 238، تفسير العياشي 1: 231 / 75. (1) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه (السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: اي المسالة العالية. تدبر) وورد ايضا (الشمخية نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ 1: 262 ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح 1: 325 ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امراة من تلك القبيلة) - منه قده -. (2) النساء 4: 23. (3) التهذيب 7: 274 / 1169، والاستبصار 3: 157 / 573. (*) ________________________________________