[ 463 ] أقول: لا يخفى انه (عليه السلام) افتى أولا بالتقية كما ذكره الشيخ (4) وغيره (5) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به علي (عليه السلام). (26098) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن (1) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) - في حديث - قال: والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا. وأبهموا ما أبهم الله. (26099 و 26100) 3 و 4 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1) قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) انهم قالوا: إذا جاءكم عنا ________________________________________ (4) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور. (5) ذكره في الوافي 3: 31 من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل 2: 93 كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام 29: 354. (2) التهذيب 7: 273 / 1165، والاستبصار 3: 156 / 569، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: الحسين. (3 و 4) التهذيب 7: 273 / 1168، والاستبصار 3: 157 / 572، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 99 / 239. (1) الكافي 5: 421 / 1. (*) ________________________________________