[ 464 ] حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة (2). أقول: التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعل معني الحديث انه إذا لم يدخل بالام فالام والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالام وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت، أو معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها. أو المراد إذا ملك أمة وامها فله وطء أيهما شاء قبل وطء الاخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره. (26101) 5 - وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لهن: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج امها ؟ قال: سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها ؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها ؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها. أقول: وتقدم الوجه في مثله (1). (26102) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى. ________________________________________ (2) التهذيب 7: 275. (5) التهذيب 7: 275 / 1170، والاستبصار 3: 158 / 574. (1) تقدم في ذيل الحديث السابق. (6) الفقيه 3: 262 / 1247، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 100 / 241. (*) ________________________________________
